الحر العاملي

446

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18179 ) 10 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج . أقول : هذا محمول على الحصر الإضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير ( 2 ) . 83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ ( 18180 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال : ما يعجبني . ( 18181 ) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال : - فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شئت . ورواه الكليني كما يأتي في التقصير ( 1 ) .

--> ( 10 ) التهذيب 5 : 254 / 863 ، والاستبصار 2 : 232 / 806 . ( 1 ) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 13 و 14 و 19 من أبواب الحلق والتقصير . الباب 83 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1231 . ( 2 ) الفقيه 2 : 236 / 1127 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التقصير